responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 423
كتاب الصداق وكل ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا قليلا كان أو كثيراً لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: «التمس ولو خاتماً من حديد»
(1) فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كتاب الصداق]
(كل ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا قل أو كثر) بدليل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث سهيل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (رواه البخاري) . وقال سبحانه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] يعني: مائة رطل ذهب، وهذا يدل على جوازه بالقليل والكثير. وقوله: كل ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات التي لا يجوز أن تكون رهنًا لذلك.

مسألة 1: (فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، وسواء كان بصداق مثلها أو دونه وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة؛ لأن «عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خطب الناس فقال: " ألا لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحدًا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» (رواه أبو داود) وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل لأن عمر إنما ذكر ذلك ليُحذا ويتأسى به ولا يزاد عليه، وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو سيد قريش، ولأنه غير متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير المقصود، فإن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع ووضع المرأة في منصب وخلق حسن، وليس المقصود منه

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست